فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1056

السبعة التوضيح أي لا فرق بين الأقوات والإدام بل يضمن جميعها على المشهور لسرعة مد الأيدي إليه خلافا لابن حبيب ويحتمل أن يريد بالإطلاق سواء فرط أم لا يعني ولا يفصل فيه كما يفصل في غير الطعام وظاهر قوله مطلقا أنه لا فرق بين السفر والحضر اللخمي وهو المعروف وقال ابن كنانة لا ضمان عليه في المدينة إلا ببينة فيسقط الضمان

ا هـ

وإلى ضمان حامل الطعام أشار بقوله

وضمن الطعام باتفاق والفقهاء السبعة قال العراقي في شرح قوله في الألفية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت