فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 1056

والاثنان الآخرين يشهدان على الحائزين بالحيازة ولا إشكال في هذا

قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وكان الأصل أن يحتاج إلى ثمانية عدول اثنان يشهدان بالملكية واستمرارها واثنان يشهدان على القاضي بتقديم اثنين للحيازة واثنان يحوزان أعني اللذين قدمهما القاضي للحيازة يقولان هذا الذي حزناه وتطوفنا به هو الذي شهد به فلان وفلان عند قاضي كذا بأنه لفلان الغائب مثلا واثنان يشهدان على الحائزين بالحيازة ويكتفي بأربعة اثنان يشهدان بالملكية واستمرارها واثنان يشهدان على القاضي بتقديم شهود الملك للحوز وبأنهما حازا ولا يكفي أن يشهد الحائزان بأن القاضي قدمهما للحيازة لأنها شهادة لأنفسهما ولا أنهما حازا لأنها شهادة على فعل أنفسهما

وإنما يقع التداخل بين شهيدي الملك والحيازة فيكون شهيدي الملك هما الحائزين وبين شهيدي تقديم القاضي للحيازة وشهيدي الحوز فيكون شهيدي التقديم على الحوز هما شاهدي الحوز

الثاني عشر قال في تكميل التقييد أيضا وفي النوادر عن المجموعة إن ثبت عند المكتوب إليه أن من كتب إليه مستحق للقضاء في فهمه ومعرفته ودينه وورعه غير مخدوع قبل كتابه

قال ابن سحنون عنه عن أشهب وإن كان غير عدل لم يقبله

وقال سحنون يكاتب غير العدل بإنفاذ الأمر ولا يقبل كتابه

قال أشهب لا يقبل كتاب غير العدل إلا ما كان من أمر لا يشك في صحته وفي النوادر عن أصبغ إن جاءه بكتاب قاض لا يعرف عدالته ولا سخطته فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة كمكة والمدينة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس فلينفذه وإن لم يعرفه ومحمل مثل هؤلاء على الصحة وأما قضاة الكور الصغار فلا ينفذه حتى يسأل عنه

الثالث عشر في رسم العتق من سماع عيسى سئل عن القاضي يكتب إلى قاض في الحقوق والأنساب والمواريث وأشباه ذلك فيكتب أتاني فلان بشهود عدلوا عندي وقبلت شهادتهم ولا يسميهم في كتابه أيجوز قال نعم وهذا قضاء القضاة أرأيت إن سماهم له أيعرفهم أم تنبغي عدالة أخرى ويسأل عنهم أم يستأنف فيهم حكما غير ما حكم به وفرغ منه ليس ذلك كذلك

قال العتبي قد قيل إنه ينبغي أن يسمي البينة في الحكم على الغائب ليجد سبيلا إلى دفع شهادتهم عنه وهو عندي بين إن شاء الله الرابع عشر قال ابن رشد يجب على القاضي المكتوب إليه أو من ولي بعده أن يصل نظره فيما ثبت عند القاضي الكاتب فإن كتب بثبوت شهادتهم فقط لم يأمر بإعادة شهادتهم ونظر في تعديلهم وإن كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم أعذر للمشهود عليه فيهم وإن كتب أنه أعذر إليه فعجز عن الدفع أمضى الحكم عليه ا

هـ

مختصرا من سماع ابن القاسم أول مسألة في الأقضية

الخامس عشر ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت