فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 1056

موصول مضاف إليه ما قبله واقع على الدين أي بباقي الدين الذي وقع الرهن فيه ولا يرد من الرهن قدر ما دفع من الدين

وشرط ملك الرهن حيث لا يقع إنصافه من حقه النهي وقع يعني أنه نهي عن أن يشترط المرتهن على الراهن أنه إن لم ينصفه من حقه لأجل كذا ملك الرهن في ذلك الحق وذلك هو غلق الرهن الذي ورد النهي عنه

ذكر الإمام مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال مالك تفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه

فهذا لا يصح ولا يحل وهو الذي نهي عنه

وإن جاءه صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا

وفي ابن يونس ومن لك عليه دين إلى أجل مع بيع أو قرض فيرهنك به رهنا على أنه إن لم يفتده منك إلى أجل فالرهن لك بدينك لم يجز وينقض هذا الرهن ولا ينتظر به الأجل

قال أبو محمد ويصير السلف حالا ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء

قال ابن يونس وهذا إذا كان الرهن في أصل البيع أو السلف وإذا كان الأمر كذلك فسد البيع والسلف لأنه لا يدري ما يصح له في ثمن سلعته الثمن أو الرهن

وكذلك في السلف لا يدري هل يرجع إليه ما أسلف أو الرهن ولو كان هذا الرهن بعد أن وقع البيع أو السلف لم يفسخ إلا الرهن وحده ويأخذه ربه ويبقى البيع والسلف بلا رهن إلى أجله ولا يكون المرتهن أحق بهذا الرهن في فلس ولا موت

ا هـ وشرط مبتدأ أول وهو مضاف للمفعول وإنصافه فاعل يقع ومن حقه يتعلق بإنصافه والنهي مبتدأ ثان خبره جملة وقع والجملة خبر المبتدأ الأول وفاعل وقع يعود على النهي والرابط لجملة الخبر بالمبتدأ الأول محذوف أي عنه وهذه المسألة من الزوائد على ما في المختصر

فصل في اختلاف المتراهنين ذكر الناظم من اختلاف المتراهنين ثلاث مسائل الاختلاف في عين الرهن والاختلاف في حلول الأجل والاختلاف في صفة الرهن

وفي اختلاف راهن ومرتهن في عين رهن كان في حق رهن القول قول راهن إن صدقا مقاله شاهد حال مطلقا كأن يكون الحق قدره مائه وقيمة الرهن لعشر مبدئه يعني أنه إذا اختلف المتراهنان في عين الرهن فقال الراهن ليس هذا رهني ورهني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت