فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1056

يعني أن من ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا وأمه حية فإنه تجب عليه الغرة من ماله لا على العاقلة أو قيمة الغرة ويورث ذلك عن الجنين على فرائض الله تعالى

ابن الحاجب والغرة عبد أو أمة من الحمر على الأحسن أو من وسط السودان التوضيح الحمر هم البيض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود ابن عبد السلام ولم أر لأصحابنا في سن الغرة حدا

وقال الشافعي أقله سبع سنين ثم قال ابن الحاجب ومهما بذل خمسين دينارا أو ستمائة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا

التوضيح ظاهره وتخيير الجاني وهو موافق لقول اللخمي الذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم إما ذهب أو ورق وظاهر المدونة خلافه ثم قال في التوضيح واستشكل اللخمي اشتراط أن تكون الغرة تساوي هذا القدر قال لأن المذكور في الحديث الغرة ولم تعتبر القيمة وأثمان العبيد تختلف في البلدان فلو وجبت الغرة بموضع لا يساوي ذلك لم يلزم بأكثر

ا هـ وفي المقرب ما معناه أنها لا تكون من الإبل ولا من العين قال وقد قال مالك ليست الخمسين دينارا في الغرة ولا الستمائة الدرهم كالسنة القائمة ولكني أستحسن ذلك

ا هـ وهذا إذا كان الجنين محكوما له بالإسلام لكون أبيه مسلما وكان حرا لكون أمه حرة سواء كان أبوه حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى ضربت أمه عمدا أو خطأ وكذا يجب ذلك في جنين الأمة من سيدها الحر ويجب في جنين الكتابي نصف دية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت