فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1056

جنين المسلم ودية جنين المجوسي أربعون درهما

ابن الحاجب وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم وقيل ما نقصها

التوضيح الأول مذهب المدونة ولا التفات إلى حرية أبيه لأنه تابع لأمه في الرق والقول الثاني لابن وهب

تنبيهات الأول قال ابن الحاجب وغرة الجنين مشترطة بانفصاله ميتا قبل موت أمه على المشهور

التوضيح اتفق على وجوب الغرة إذا انفصل في حياة أمه واختلف إذا انفصل بعد موتها فالمشهور لا غرة فيه لأنه كعضو من الميتة

والشاذ لأشهب في الموازية

هو وقوله في التوضيح في حياة أمه أو انفصل بعد موتها

يريد ميتا في الوجهين

والله أعلم

الثاني المراد بالجنين في هذا الموضع ما تلقيه المرأة مما يعرف أنه ولد مضغة كان أو غيرها قال في التوضيح هذا الباب وما تكون به الأمة أم ولد وما تحل به المعتدة واحد وقد تقدم خلاف ابن القاسم في الدم المجتمع الذي لا يذوب بالماء السخن

الثالث قال ابن الحاجب وإذا تعدد الجنين تعدد الواجب من غرة ودية

التوضيح من غرة يعني إذا لم يستهل ودية إن استهل وغلظت فثلثت في الإبل وقومت بالعين في القول الجلي وهو بالآباء والأمهات يختص والأجداد والجدات تقدم أول الباب أن الضرب إما عمدا أو خطأ لا واسطة بينهما وقيل إن ضرب من يجوز له الضرب من زوج ومؤدب وأب وليس هو عمدا وإنما هو شبه العمد وأنكره الإمام مالك وقال شبه العمد باطل لا أعرفه إنما هو عمد أو خطأ

أو على ثبوته ففيه طريقتان طريقة الباجي تحكي الاتفاق أنه لا قود فيه وطريقة ابن رشد تحكي ثلاثة أقوال قيل هو عمد وقيل خطأ

ثالثها هو شبه العمد لا عمد حقيقة فتغلظ فيه الدية

وفي التوضيح لم ينكر مالك شبه العمد مطلقا كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب بل أنكره فيما عدا الأب وحكى العراقيون إثباته فيما عدا الأب أيضا

الباجي ولا خلاف في ثبوته في حق الأب اللخمي وشبه العمد أربعة أقسام أحدها القتل بغير آلة القتل كالسوط والعصا والبندقة واللطمة والوكزة

والثاني أن يكون بآلة للقتل لكن لا يتهم على قصد القتل كفعل المدلجي بولده

والثالث أن يكون ممن أبيح له ذلك كمعلم الثقاف والطبيب

والرابع أن يكون على صفة يراد بها القتل ويتقدمه بساط يعلم منه أنه لم يكن المراد به القتل كالمتصارعين والمتلاعبين

ا هـ وعلى تغليظ الدية على من لا يتهم على قصد القتل تكلم الناظم هنا فأخبر أن الأب والأم أو من في معناهما من الأجداد والجدات إذا ضرب ولده بحديدة فجرحه فمات من ذلك فإنه لا يقتص منه وإن كان ذلك عمدا بدليل أن غير الأب ومن ذكر معه يقتص منه بذلك وأن القاتل كذلك لا يرث المقتول وإنما عليه تغليظ الدية

ابن الحاجب وتغلظ الدية على الآباء والأمهات دون غيرهم في العمد الذي لا يقتلون به كما لو جرحه بحديدة وشبهها وهو عمد ولذلك لا يرث من ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت