فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 1056

بالحلف على ما لم يتحققه فقد سئل ابن رشد عن يمين التهمة فقال أما يمين التهمة وهي الدعوى التي لم تحقق على المدعى عليه فقد اختلف في لحوقها ابتداء واختلف إذا لحقت على القول بأنها تلحق هل ترجع أم لا والظاهر في القياس أن لا تجب اليمين إلا بتحقيق الدعوى لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإيجابها استحسان والأظهر إذا وجبت على القول بأنها تجب أن يحق الحق على المدعى عليه بالنكول دون أن ترجع اليمين على المدعي إذ لا يكلف أن يحلف على ما لا يعرف والذي أختاره في هذا أن تلحق يمين التهمة إذا قويت وتسقط إذا ضعفت ولا ترجع إذا لحقت

قال الشارح معتمد الشيخ رحمه الله في هذا البيت هو ما اختاره ابن رشد في يمين التهمة

وللتي بها القضا وجوب في حق من يعدم أو يغيب ولا تعاد هذه اليمين بعد وإن مر عليها حين اشتمل البيت الأول على مسألة وهي بيان بعض من تجب في حقه يمين القضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت