فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1056

أي من أرضعت زوجتك راجع تفسير ابن جزي والكراشي وكذا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع ابن سلمون

والرضاع كالنسب فيحرم منه ما يحرم من الولادة فإذا أرضعت امرأة صبيا حرمت عليه لأنها أمه ويحرم عليه جميع بناتها التي أرضعتهن قبله أو معه أو بعده لأنهن أخواته وكذلك سائر قرابتها هم منه بمنزلة قرابة أمه من النسب وصاحب اللبن بمنزلة أبيه يحرم عليه أخواته لأنهن عماته وأمه لأنها جدته وبناته وإن كن من غير تلك المرأة المرضعة لأنهن أخواته لأبيه وكذا سائر قرابته هم بمنزلة قرابة أبيه من النسب وقس على ذلك وجوز أن يتزوج أخو الطفل المرضع من النسب أخته وأمه من الرضاع لأنه أجنبي وإنما يقدر الطفل المرضع خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه

والرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين وما قاربهما كالشهر والشهرين فإن فطم في نفس الحولين أو بعدهما واستغنى بالطعام ثم وقع الرضاع بعد ذلك فلا يحرم ا هـ ابن الحاجب يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فيقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبه اللبن ولصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع ابن العطار وتفسير ما يحرم ويحل من ذلك أن تنظر فإن كان الخاطب لم يرضع أم المخطوبة ولا رضعت المخطوبة أمه ولا أرضعتهما امرأة واحدة وإن لم تكن أما لواحد منهما ولا أرضعا لبن فحل واحد وإن اختلفت المراضع مثل أن يكون لرجل امرأتان فترضع واحدة صبيا والأخرى صبية فلا يتناكحان وما عدا ذلك فلا بأس في قول مالك ا هـ من المواق قلت وهذا الضابط إنما يشمل الأخت من الرضاع خاصة دون من عداها ممن يحرم الرضاع بتحريم نظيره من النسب تنبيه ابن عرفة قال تقي الدين يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب جملة نسوة ويحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع الأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت