فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 1056

وامتنع النقصان والزياده إلا لمن برز في الشهاده يعني أن الشاهد لا يجوز له أن يزيد في شهادته أو ينقص منها إلا إذا كان مبرزا سابقا في العدالة فيقبل منه ما زاد أو نقص كما لو شهد أن لزيد قبل عمرو مائة ثم شهد أنها مائة وعشرون أو قال إنما عليه ثمانون أو بالعكس وظاهر قبول ذلك من المبرز قبل الحكم أو بعده وفي ذلك خلاف وتفصيل يراجع في المطولات وأما غير المبرز فلا تقبل منه زيادة ولا نقصان وقبول ذلك من المبرز محله بعد أدائها عند القاضي وأما قبل ذلك فلا تعتبر زيادة ولا نقصان

قال ابن رشد في عد ما يشترط فيه التبريز في العدالة ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها

ا هـ وقال ابن يونس قال ابن القاسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت