فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 1056

كالطلاق والفسخ أو إبانة مال كالهبة والعتق أو نقل ملك كالمعاوضة والبيع أو تعمير ذمة كالسلم والدين أو تعلق حق كالعارية والرهن أو إلزام حكم كالتعدي والغصب الحكم في ذلك واحد ولكن الذي يختص به الرجال ولا يتم إلا بهم أحكام مخصوصة من ذلك

قال ابن شاس المرتبة الثانية ما عدا الزنا مما ليس بمال ولا يؤول إليه كالنكاح والرجعة والعتق والطلاق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته في النفس والأطراف على خلاف فيها والنسب والموت والكتابة والتدبير وشبه ذلك وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت