فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 1056

القراض والوديعة والإجارة والكفالة بالمال ودية الخطأ والعمد إذا كان لا قود فيه

والرابع دخل في قوله وفي اثنتين حيث البيت كل ما ينفرد النساء بحضوره دون الرجال وذلك مثل الحيض والرضاع والاستهلال والولادة وعيوب الفرج فتثبت هذه الأشياء بامرأتين عدلتين قال في الرسالة وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبه ذلك جائزة واختلف في شهادتهما على كون المولود ابنا ولم يتعذر تأخيره لشهادة الرجال كما اختلف أيضا في إرخاء الستر هل هو مما يختص به النساء أم لا

وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر هذا هو النوع الخامس مما دخل تحت القسم الأول من أقسام الشهادة وهو مما يوجب الحق بلا يمين وهو خبر المخبر وذلك كالقائف والموجه من قبل القاضي للتحليف والحيازة وما أشبهه وفي غده من أقسام الشهادة مسامحة إذ هو من باب الخبر وهو مغاير للشهادة في حكمه لكونه يكفي فيه الواحد والشهادة يشترط فيها التعدد ووجه إدخال الناظم له في باب الشهادة وخصوصا في القسم الأول منها كونه مثلها يوجب الحق بلا يمين مع استحباب التعدد فيه لقوله واثنان أولى عند كل ذي نظر فدخل بهذا الاعتبار مع أقسام سائر الباب

قال ابن رشد القياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة كما يقبل قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب كالعيوب والجراحات فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان

ا هـ قال الشارح والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا مع أن ظاهر الروايات اشتراط العدالة والذي يتضح أن العدالة شرط فيمن يقبل قوله من شاهد أو مؤدي خبر قائفا كان أو طبيبا أو سواهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت