فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1056

لأن شهادة السماع إنما تنفع مع الحيازة للمرأة وهذا لم يحزها إليه إذ يحتمل أن يكون السماع من واحد وقد فشا ذكره وواحد لا يجوز به النكاح قاله القاضي أبو عبد الله بن الحاج

قال القاضي المكناسي قلت فيظهر منه أن لا يبني عليها بشهادة السماع مع أنه يرثها به إلا أن يكون سماعا منتشرا مستفيضا يقع به العلم كما أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يختلف في هذا أنه ينبني بها بهذه الشهادة لا سيما إذا طال الأمر وماتت البينات

ا هـ وفي التوضيح عن أبي عمران أنه يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقين عليه وأما إذا أنكر أحدهما فلا

ا هـ

وتجوز في الرضاع وينبني عليه انتشار الحركة المذكورة في باب الرضاع وتجوز في الحيض وينبني عليه البلوغ والخروج من العدة وغير ذلك وتجوز في الميراث فيشهد أن فلانا وارث فلان وذلك يؤول إلى النسب والولاء وتجوز في الولادة ومما ينبني عليها أيضا أن تصير الأمة أم ولد والخروج من العدة وغير ذلك وتجوز في الإسلام وينبني عليه أن ترثه ورثته المسلمون دون غير المسلمين وفي الرد فميراثه لبيت المال وفي الجرح والتعديل وينبني عليهما قبول شهادة من عدل وعدم قبولها ممن جرح وتجوز في الولاء وإن فلانا معتق لفلان أو معتق لأبيه أو جده فيرثه بذلك إن لم يكن له عاصب من نسبه وتجوز في الرشد والسفه ومما ينبني عليهما إمضاء تصرفات الرشيد ورد تصرفات المحجور على تفصيل مذكور في محله وتجوز في الوصية فتثبت بشهادة السماع

قال شيخ شيوخنا أبو العباس المنجور رحمه الله في شرح المنهج المنتخب والمفهوم من الوصية المذكورة في كلام المؤلف يعني سيدي علي الزقاق إنما هي الوصية بالمال قال شيخ شيوخنا أبو عبد الله محمد بن غازي ولم أر من صرح بالوصية بالمال وإنما ذكر ابن العربي والقرافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت