فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 1056

غاب على شيء منه ما لم يشهد عليه بالضمان حسبما نص عليه أهل العلم وهو الذي يظهر لي لأنها بينة قامت في القضية لو أقر بها لم يلزمه فكذلك إذا أنكرها بخلاف من أنكر حقا طلب به ثم لما ثبت عليه ادعى البراءة منه لأن ذلك بنفس الثبات قبل الإنكار أو بعده فيحكم عليه بالأداء وهذا لا يحكم عليه بالأداء وإن ثبت عليه ووقع بين أصحابه فيه نزاع وراق ما ذكرته فأردت معرفة رأيك العلي في ذلك مأجورا إن شاء الله

فأجاب تصفحت سؤالك والذي ظهر لك فيه هو الذي أراه ولا يصح عندي سواه فلا يلزم الزوج سوى اليمين أنه ما أخذ من مالها شيئا في حياتها ولا بعد وفاتها ولا غاب على شيء من تركتها ولا وجد لها سوى ما أحضره لاحتمال أن تكون هي أتلفت ما جهزت به إليه أو تلف من غير فعلها

ا هـ

وفي ذوي عدل يعارضان مبرزا أتى لهم قولان وبالشهيدين مطرف قضى والحلف والأعدل أصبغ ارتضى يعني إذا تعارضت بينتان إحداهما بشهادة عدلين والأخرى بشهادة عدل واحد مبرزا عدل من الشاهدين فهل تقدم شهادة العدلين أو شهادة العدل المبرز ذهب مطرف إلى إعمال شهادة العدلين ترجيحا لها على شهادة العدل المبرز مع اليمين

وذهب أصبغ إلى إعمال شهادة المبرز الأعدل مع يمين القائم بها

قال في كتاب ابن يونس وظاهر لابن حبيب عن مطرف و ابن الماجشون وإن أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية أنه يقضى بشهادة الشاهدين وروى عنه أبو زيد أنه يقضى بشهادة الشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين وبهذا أخذ أصبغ قال ابن رشد بعد ذكره ما حكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من أن الشاهدين إذا كانا عدلين أحق من اليمين مع الشاهد الذي هو أعدل أهل زمانه وهو الأظهر إذ من أهل العلم من لا يرى الحكم بالشاهد مع اليمين أصلا ومن لا يرى الترجيح بين البينتين أصلا فالقول بأنه يقضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا كان أعدل من الشاهدين إغراق في القياس ا هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت