فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1056

التي لا توجب اليمين دعوى الإقالة

وكان ابن عتاب يرى وجوب اليمين فيها لشبهة ما نبه على ذلك بقوله وفي الإقالة البيت ثم نبه على أن هذه اليمين أي يمين الإنكار حيث تتوجه يجوز قلبها تارة وذلك حيث تكون الدعوى محققة وتارة لا يجوز قلبها وذلك إذا كانت غير محققة وتوجب بفتح الجيم مضارع أوجب مبني للنائب وإن بعد ما زائدة ابن عرفة الباجي في ترجمة ما يجوز من العطية من ادعى على رجل هبة معينة ظاهر المذهب أن لا يمين على المدعى عليه وقال ابن الجلاب عليه اليمين وإن نكل حلف المدعي وأخذها وأما إن كان في الذمة كمن عليه دين فيدعي على ربه أنه وهبه له فالظاهر أن عليه اليمين ويحتمل أن يقسم قسمة أخرى إن كانت الهبة بغير يد الموهوب له فلا يمين على الواهب وإن كانت تحت يد الموهوب له فعليه اليمين كانت معينة أو في الذمة ويصحح هذا التقسيم أن من استحق عرضا بيد رجل لم يحكم له حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب

قال الشارح أقول معتمد الشيخ رحمه الله استثناء التبرع من الدعاوى المالية إلا أن يكون بيد المدعي هو مقتضى ما ذكره الباجي رحمه الله أنه يحتمل أن يقسم قسمة أخرى وفي طرر ابن عات سئل ابن رشد عن دعوى الإقالة ونحوها فقال ما هي من دعوى المعروف وكان بين شيوخنا اختلاف في ذلك ثم نقل عن بعض الشيوخ أن الشيء المدعى فيه إن كان بيد المدعي أو كان له به تشبث وجبت له اليمين في ذلك على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت