فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1056

يعني أن الحميل بالوجه الذي اشترط أن لا يغرم المال يبرأ من الحمالة بإحضار المضمون للمضمون له سواء أحضره حيا أو ميتا

قال اللخمي والحمالة بالوجه تسقط عن الحميل بإحضار المضمون وإن كان معدما وكذلك إن كان حاضر البلد مسجونا كان سجنه ذلك في حق أو تعديا عليه ولأن ذلك كموته إذا تعدى عليه بالسجن

ومن المقرب في الحمالة بالوجه وإن مات الغريم برئ الحميل أيضا لأنه إنما تحمل بنفسه وقد ذهبت نفسه

ا هـ ومفهوم قوله أحضر أنه إن لم يحضره وإنما أثبت موته فإنه لا يبرأ بذلك وهو كذلك

وأخروا السائل للإرجاء كاليوم عند الحكم بالأداء إن جاء في الحال بضامن وإن لم يأت بالحميل بالمال سجن هذه المسألة من باب المديان وإنما ذكرها هنا لمناسبتها بالباب في مطلق إعطاء الضامن والإرجاء التأخير يعني أن المديان إذا حكم عليه بأداء الدين وسأل أن يؤخر الزمان اليسير كاليوم وشبهه فإنه يجاب إلى ما سأل لكن إن جاء بضامن يضمن المال لصاحبه يعني أو جاء برهن فإن لم يأت بواحد منهما فإنه يسجن

ففي أحكام ابن سهل سئل سحنون عمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت