فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 1056

فصل في معرفة أركان القضاء تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد والمدعى عليه من قد عضدا مقاله عرف أو أصل شهدا الأركان جمع ركن وهي أجزاء الماهية التي تختل باختلال بعضها والقضاء الحكم والفصل بين المتخاصمين وأركانه على ما ذكر الناظم ثلاثة المدعي والمدعى عليه والدعوى وقد ذكر في الترجمة الثلاثة المذكورة وما يطلب به كل من المدعي والمدعى عليه ومحل الحكم إذا كان كل من المتخاصمين في بلد ومن يقدم عند اجتماع الخصوم ومن يقدم بالكلام من المتخاصمين

وحكم ما إذا جهل القاضي المدعى عليه من المدعي مقدما جميع ذلك بفذلكة قريبة وهي أن تمييز القاضي بين المدعي والمدعى عليه عليه يبنى جميع مسائل القضاء وذلك أن الماهية إذا عرفت أركانها على التفصيل فقد عرفت حقيقتها

والمدعي والمدعى عليه ركنان فإذا تميز للقاضي كل منهما مع معرفته بالدعوى فقد عرف الطالب من المطلوب ومن يطالب بالبينة أو باليمين والدعوى التي يطالب المدعى عليه بجوابها وغيرها إلى غير ذلك قالوا وذلك كالطبيب والمريض فإن الطبيب إذا عرف علة المريض سهل عليه معرفة الدواء الموافق لذلك المرض وإذا جهل العلة لا يهتدي إلى دواء ولذلك قال سعيد بن المسيب من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء وهذا هو الذي عند الناظم في البيت الأول

فقوله تمييز حال مراده تمييز المدعي من المدعى عليه فلفظة حال مقحمة ولعل وجه الإتيان بها أنه لما كان التمييز بينهما يحصل بالنظر لحالهما من كون أحدهما داعيا والآخر مدعوا أو طالبا والآخر مطلوبا أتى بهذه اللفظة إشارة إلى ذلك وأيضا فإن من ميز حاله ووصفه فقد ميز وعرف وتمييز مبتدأ وجملة جمع جملة القضاء خبره وفاعل جمع ضمير تمييز وهو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ

والقضاء على حذف مضاف أي جملة أحكام القضاء ثم شرع في بيانها فقال فالمدعي من قوله مجرد

البيتين يعني أن المدعي هو الذي تجرد قوله عن أصل أو عرف شهد له بصدقه بمعنى أن دعواه مخالفة للأصل والعرف معا فلم يوافقها واحد منهما وأن المدعى عليه من قد عضد قوله أي قواه إما أصل أو عرف فأحدهما كاف فمثال شهادة الأصل من ادعى دينا قبل رجل فأنكره وادعى براءة ذمته أو ادعى ملكية شخص ليس في حوزه فأنكره وادعى الحرية فالمدعي لبراءة ذمته وللحرية مدعى عليه لأن الأصل براءة الذمة والأصل الحرية ومن شهد له الأصل فهو مدعى عليه ومدعي عمارة ذمة غيره وملكية من ليس تحت يده مدع لأنه لم يشهد له عرف ولا أصل فإن أقام بينة على دعواه وإلا حلف المدعى عليه وبرئ

ومثال شهادة العرف اختلاف الزوجين في متاع البيت فإذا ادعت المرأة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت