فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 1056

وسماه موكلا بالكسر باعتبار المآل وهذا ما لم يرض الموكل عليه بعزل الوكيل في الأولى وبالتوكيل في الثانية فله ذلك

قال المتيطي وللموكل عزل الوكيل ما لم يناشب الخصومة فإن كان الوكيل قد نازع خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر لم يكن له عزله

قال وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هو أن ينحل عنه إذا قبل الوكالة قال وإن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه أيضا ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما ما لم يكن له بعد ذلك أن يوكل خصما يتكلم عنه إذا منعه صاحبه من ذلك إلا أن يمرض أو يريد سفر ويعرف ذلك ولا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما ويكون له أن يوكل عنه عند ذلك

قال محمد بن أحمد القطان ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره فإن نكل عن اليمين لم يبح له توكيل غيره إلا أن يشاء خصمه

وقال محمد بن عمر بن الفخار لا يمين عليه ا هـ

وما نافية ومن موصولة واقعة على الوكيل وجملة حضر صلة من وانعزل مبتدأ جر بمن الزائدة والجار والمجرور وهو لمن حضر خبر انعزال ووكل بالكسر مبتدأ وذاك حضر صفته وهو المسوغ ومثله خبر مقدم والإشارة لمقاعدة الخصم ثلاث مرات

ومن له موكل وعزله لخصمه إن شاء أن يوكله يعني أن من وكل وكيلا ثم عزله حيث يجوز له فأراد خصمه أن يوكل ذلك الوكيل المعزول فإن ذلك له ولا حجة لمن عزله أن يقول إنه قد اطلع على خصومتي وعلم كنه حجتي فلا يتوكل علي

قال في الاستغناء من عزل وكيله فأراد خصمه توكيله فأبى الأول وذلك لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته فإنه لا يقبل قوله وله أن يوكله إن شاء ا هـ

وكل من على مبيع وكلا كان له القبض إذا ما أغفلا يعني أن من وكل وكيلا على بيع شيء فباعه فإن للوكيل مطالبة المشتري بدفعه الثمن سواء نص له الموكل على قبض الثمن أو لم ينص له عليه وعلى ذلك نبه بقوله إذا ما أغفلا فما زائدة وفهم من قوله إذا ما أغفلا أن له أن يقبض إذا نص عليه من باب أولى وهو كذلك

قال المتيطي وليس للوكيل أن ينتهي من وكالته إلى أكثر مما جعله إليه موكله بإفصاح أو تبيين إلا المأمور بالبيع فله قبض الثمن فإن لم يقبض الثمن ضمنه إن مات مبتاع ذلك الشيء

قال ابن فتوح ومن وكل على بيع سلعة ولم يوكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت