فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1056

ذلك إليها

وقال ابن عرفة وفي حمل الزوج في بيعه وشرائه لزوجه على الوكالة وإن لم تثبت أو حتى يثبت دليلا سماع ابن القاسم في كتاب المديان وسماع عبد الملك في كتاب الدعوى

قال الشارح يظهر أن الوكالة إما أن تكون بالنص ولا إشكال وإما أن تكون بمقتضى العادة كالزوج مع زوجته وكالابن مع أبيه وهو دليل سماع ابن القاسم في الزوجة وصحة العقد على أخته البكر إذا أجازه الأب وإباحة المخاصمة لكل واحد من الأب والابن عن صاحبه

وموت زوج أو وكيل إن عرض من غير دفع ما بتحقيق قبض من ماله يأخذ ذاك قائم بالفور والعكس لعكس لازم يعني إذا قبض الزوج ثمن ما باعته زوجته أو قبض دينا لها على غيره أو قبض الوكيل ذلك من موكله ثم مات القابض من زوج أو وكيل ولم يحقق براءة ذمته مما قبض فإما أن يكون موته قريبا من قبضه لما قبض أو بعد المدة الطويلة فإن كان بعد المدة الطويلة فلا شيء للزوجة قبل ورثة الزوج ولا للموكل قبل ورثة الوكيل وغاية ما تتوجه عليهم اليمين أنهم لا يعلمون أنه بقي قبل موروثهم من الحق الذي ادعى عليه شيء وإن مات الزوج أو الوكيل بالقرب فيؤخذ ذلك من أموالهما إذا عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان عدم الدفع

قال ابن أبي زمنين قال مطرف فإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما مما ذكرناه فذلك كله في أموالهما إذا كان قد عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان ذلك وما كان من موتهما بغير حدثانه وما يمكن فيه المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت