فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1056

وأما تزويجها يعني البكر من العبد فيمتنع على كل حال لأن في ذلك نقصا ومعرة قال ابن عبد الرفيع في معينه ليس للأب أن يزوج ابنته من عبد لما يلحقها في ذلك من المعرة وقال سحنون في السليمانية إذا أراد الأب أن يزوج ابنته البكر مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو أسود ومن ليس بكفء

وأبت الابنة ذلك كان للسلطان منعه لأن ذلك ضرر ا هـ ولو أدخل كافا على عبد ليدخل غيره ممن ذكر لكان أحسن فرع قال في المفيد إثر ما تقدم عنه من منع الأب إنكاح ابنته من عبد فإن اجتمع عليه الأب والابنة وهي رشيدة ولا عصبة لها زوجت منه وإن كانت بكرا أو ثيبا سفيهة ولها عصبة قريبة منعت وللعصبة منعها من ذلك ا هـ

وكالأب الوصي فيما جعلا أب له مسوغ ما فعلا يعني أن الوصي كالأب فيما جعل له الأب من إنكاح بناته جبرا قبل البلوغ وبعده من غير كشف ولا استئمار فإذا جعل له ذلك تنزل منزلته في جميع ذلك قال في النوادر قال أصبغ وإذا قال الأب للوصي زوج ابنتي من فلان بعد عشر سنين أو بعد أن تبلغ فذلك لفلان إذا بذل صداق المثل وليس لها ولا للوصي أن يأبيا ذلك إلا أن يحدث لفلان فسق أو تلصص قال في الواضحة أو سقم بين فتبطل الوصية سواء أحبت أو كرهت وإن لم يحدث منه إلا أنه تزوج وكان خلوا أو اتخذ السراري فلا حجة لها بذلك قال مالك وإذا أوصى الأب بتزويج البكر بعد موته لزمها ما أوصى به وإن كرهت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت