فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1056

عليهما حكم حتى ينفسخ النكاح من أجلهما لقوله صلى الله عليه السلام ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان ثم ذكر الشارح إذا اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ وقال الشهود نسيناه انظره فيه وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا وغيره بطوع يقبل مراده بالبيت الكلام على شروط النكاح وقسمها إلى ما ينافي العقد فلا يجوز جعله شرطا في عقد النكاح وإلى ما لا ينافيه فيجوز جعله طوعا بعد العقد ويكره اشتراطه في العقد قال في التوضيح حاصله أن الشرط في النكاح على ثلاثة أقسام ما يناقض مقتضاه مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها أو لا نفقة لها أو لا ميراث لها فكالصداق الفاسد أن يفسخ قبل البناء ويثبت بعده على المشهور هكذا قال في الجواهر ابن عبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت