فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 1056

أجل الإيلاء للمظاهر هل هو من يوم رفعها للحاكم وهو لمالك وهو المشهور على ما قال الناظم أو من يوم اليمين وهو في الموازية وعليه اختصر البرادعي وغيره المدونة وفي المسألة قول ثالث أن الأجل من يوم تبيين ضرره وقيل وهو مذهب المدونة وقد حكى هذه الثلاثة صاحب المختصر حيث قال وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال

الخامسة أن كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير لقوله تعالى

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية التوضيح لا خلاف في ترتيبها وأن العتق أولا ثم الصيام ثم الإطعام فقوله في ذاك أي التأجيل ومن بعد زجر حاكم وبعد تلوم يتعلقان بمحذوف حال من قوله ذاك أي يشترك التارك للوطء مع المولي في التأجيل كائنا أو حالة كونه أي التأجيل بعد شيئين بعد زجر حاكم وبعد تلوم كذاك أيضا ما له ظهار من لا على الوطء له اقتدار قوله كذاك البيت هو راجع لقوله وعادم للوطء للنساء البيت يعني كما أن الشيخ ومن يشبهه ممن لا قدرة له على الوطء لا يدخل عليه الإيلاء فكذلك الظهار لا يصح منه

وهو قول سحنون وقيل يصح

وبه صدر ابن الحاجب فقال ويصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء

وقال سحنون لا يصح ا هـ فكأن الناظم ذهب على قول سحنون والله أعلم

وإن يكن مظاهر أو مولي عبدا يؤجل نصف ذا التأجيل ثم الطلاق في انقضاء الأجل بعد تقضي الموجبات الأول يعني إذا كان المظاهر الذي امتنع من التكفير ودخل عليه الإيلاء عبدا أو كان المولي من أول وهلة عبدا فإن كل واحد منهما يؤجل نصف هذا التأجيل الذي تقدم في قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت