فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 1056

بلوغها بل أن تطيق الوطء فقط

الثاني أن يطأها وطأ مباحا فلو طلقها قبل البناء أو بعد وطء غير مباح كالوطء في الدبر أو في نهار رمضان أو في الحيض فلا تحل بذلك

الثالث أن يتقارر الزوجان على الوطء ابن الحاجب فلو ادعت الوطء بعد الدخول وأنكره الزوج فثالثها لابن القاسم إن كان بعد الطلاق فالقول قولها وقال ابن الحاجب أيضا قبله ويكفي إيلاج الحشفة أو مثلها من مقطوعها في القبل ولو كان خصيا على المنصوص

التوضيح قوله ويكفي إيلاج الحشفة أي ولا يتوقف على الإنزال وفسر مالك في الموازية العسيلة المشترطة بإيلاج الحشفة وقوله في القبل ظاهره أنها لا تذوق العسيلة إلا في القبل وفهم من قوله ويكفي إيلاج الحشفة أن ما دون ذلك لا يكفي ابن القاسم ولو وطئ فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها وأنزلت هي فلا يحصنها ولا يحلها

وقوله ولو كان خصيا يعني قائم الذكر مقطوع الخصيتين

الرابع الانتشار في الوطء أي قيام الذكر لأن العسيلة لا تحصل إلا به هذا هو المشهور والشاذ لابن القاسم في الموازية

الخامس علم الزوجة خاصة بالوطء وهو قول ابن القاسم وقال أشهب علم الزوج

وقال ابن الماجشون ولو كانا مجنونين حلت

قاله ابن الحاجب التوضيح ورأى اللخمي أنها لا تحل إلا بأن يكونا عالمين لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك السادس أن يكون النكاح صحيحا ابن الحاجب ولا تحل بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل ثم قال ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور

السابع أن يكون النكاح لازما ابن الحاجب ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغرور إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضي الزوج أو الزوجة ووطئ بعد اللزوم التوضيح قوله المغرور أو المغرورة أي بالحرية وقوله إلا إذا لزم بإجازة السيد راجع إلى العبد وقوله ورضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت