فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1056

الخلع بغير إذنه فإن صالح أبوها عنها جاز ذلك هذا في البكر وكذا يجوز صلحه عن ابنته الثيب لكن بإذنها له أما صلح البكر أو صلح أبيها عنها فقال ابن سلمون فإن كانت الزوجة محجورة لوالدها فلا يجوز خلعها إلا بإذن أبيها

ثم قال ويجوز للأب أن يمضي الخلع عليها دون إذنها إن كانت بكرا

وقد قال ابن فتحون والمتيطي يجوز للمحجورة أن تخالع بإذن أبيها أو وصيها وتقول بعد إذنه لما رآه من الغبطة

ابن الحاجب وصلح الأب عن المجبرة بالصداق كله نافذ التوضيح أما صلح الأب عن ابنته البكر الصغيرة والبالغ فجائز الباجي بلا خلاف وألحق اللخمي بها البكر المدخول بها إذا لم تطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت