فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 1056

يعني إذا كان العبد متزوجا بأمة ثم أعتق الأمة سيدها عتقا ناجزا فإن لها الخيار في الإقامة مع زوجها أو مفارقته

ويحال بينه وبينها حتى تختار فإن اختارت البقاء فلا إشكال وإن اختارت الطلاق وقالت اخترت نفسي فهي واحدة بائنة إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت وعلى ذلك نبه بقوله مما تشاؤه فإن اختارت نفسها وطلقت ثم عتق العبد فلا رجعة له عليها سواء عتق في العدة أو بعدها وعلى ذلك نبه بقوله مطلقا قال في التهذيب وإذا عتقت الأمة تحت عبد حيل بينهما حتى تختار ولها الخيار بطلقة وتكون بائنة ولا رجعة له إن عتق في العدة إن قالت حين عتقت اخترت نفسي

ولا نية لها فهي طلقة بائنة إلا أن تنوي أكثر فيلزم ما نوت ولو طلقت نفسها أكثر من واحدة أو ألبتة بعد البناء لزم ولا تحل له إن طلقت اثنتين فأكثر إلا بعد زوج لأنه جميع طلاق العبد

وكذلك إن بانت بواحدة وقد تقدم له فيها طلقة وأول قول مالك أنه ليس لها أن تختار بنفسها بأكثر من واحدة

ثم رجع إلى أن ذلك لها على حديث بريرة ولها الخيار عند غير السلطان ا هـ فرع فلو عتق زوجها قبل أن تختار سقط خيارها

وكذلك إن طلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار سقط خيارها لاستحالة وقوع الطلاق منها وهي بائنة بخلاف الرجعية فإنها زوجة

وفي المسألة فروع انظر التوضيح قال رحمه الله

فصل في الفسخ وفسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تعد في الطلاق ومن يمت قبل وقوع الفسخ في ذا فما لإرثه من نسخ وفسخ ما الفساد فيه مجمع عليه من غير طلاق يقع وتلزم العدة باتفاق لمبتنى بها على الإطلاق اشتملت الأبيات الأربعة على أربع مسائل

الأولى أن النكاح الفاسد المختلف فيه بين العلماء في صحته وفساده إذا أريد فسخه فإنما يفسخ بطلاق مراعاة لمن يقول بصحته وعلى ذلك نبه بالبيت الأول

الثانية إذا مات أحد الزوجين في هذا النكاح المختلف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت