فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 1056

وخصم إن يعجز عن إلقا الحجج لموجب لقنها ولا حرج يعني أن الخصم إذا عجز عن إلقاء حجته لموجب من دهش أو خوف أو عمى فإن للقاضي أن يلقنه حجته ولا حرج ولا إثم عليه في تلقينه إياها وإنما يمتنع تلقين الفجور وقال اللخمي قال أشهب للقاضي أن يشد على عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ببسط أمله ورجاه في العدل أو يلقنه حجة عمي عنها إنما يمتنع تلقين أحدهما الفجور

وفي المقرب إذا قال أحد الخصمين مقالة ينتفع بها صاحبه فينبغي للقاضي أن يقول هات قرطاسا أكتب لك فيه مقالة وينبهه على ذلك إن غفل عنه ولو لم يطلبه ا

هـ

وفاعل لقن يعود على القاضي

ومنع الإفتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت