فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1056

باب في البيوع وما شاكلها ذكر في هذا الباب البيوع وما شاكلها أي شابهها وكان مثلها في كونه عقد معاوضة وذلك كبيع أحد النقدين بجنسه أو بنقد من غير جنسه لأن البيع الأخص هو الذي أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة وكذلك المقاصة والحوالة والشفعة والقسمة والإقالة والتولية والتصيير والسلم ونحوها مما أدمجه الناظم في هذا الباب وفصل بين أنواعه بالفصول دون الأبواب

وأما ما فسر به شراح الرسالة قولها وما شاكل البيوع من الكراء والإجارة لكونهما شراء منفعة والبيع شراء رقبة فلا يصلح تفسير كلام الناظم به لأنه لم يذكرهما في هذه الترجمة بل عقد لهما بابا مستقلا

وباب البيوع مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس به

قال القباب لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء فإنه يكون حينئذ فرضا واجبا عليه وكذلك الذي يتصرف لنفسه أو غيره يجب عليه أن يعلم حكم ما يتصرف فيه ولا يجوز للإنسان أن يدفع قراضا لمن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت