فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1056

من هذه السبعة بزيادة القرض فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد لافتراق أحكامها هكذا عباراتهم وأخصر من هذا أن يقال ثمانية عقود لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد

وقد قلت في ذلك تبعا لغيري في جل التعبير ما نصه عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض قرض بيع محقق وباء بعقدة ظرفية وقرض بغير تنوين وحذف العاطف للوزن ومعا بمعنى جميعا وظاهر قوله وأشهب الجواز عنه ماض أن أشهب يقول بجواز الجمع بين البيع وكل واحد من هذه العقود الست والذي في ابن الحاجب أنه يقول بجواز الجميع بين البيع والصرف ولفظه

والصرف والبيع ممتنع خلافا لأشهب والتصريح بمنع جمع البيع مع واحد من هذه العقود في عقد واحد هو من زيادة هذا الناظم على مختصر الشيخ خليل إلا منع اجتماع الإجارة والجعل فقد صرح به حيث قال في باب الإجارة كمع جعل لا بيع ويدخل في البيع المذكور هنا الإجارة والكراء لأنهما بيع منافع فكما يمتنع اجتماع البيع مع واحد من هذه العقود الست كذلك يمتنع اجتماع الإجارة والكراء مع واحد منها

ويجوز جمع البيع مع الإجارة أو الكراء لأنها من باب واحد ويمتنع اجتماع الكراء أو البيع مع الجعل مثلا أما منع اجتماع الإجارة مع الجعل فقد تقدم قريبا في نص الشيخ خليل والله تعالى أعلم

ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضرورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت