فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1056

تقدم في قوله وآبر من زرع أو من شجر لبائع أن من اشترى أشجارا فيها ثمار مأبورة أو اشترى أرضا فيها زرع قد نبت فإن الثمرة والزرع للبائع وذكر هنا أنه يجوز لمشتري الشجر والأرض أن يشتري تلك الثمار وذلك الزرع وإن لم يبد صلاحهما سواء اشترى الشجر أو الثمر أو الأرض والزرع في صفقة واحدة أو في صفقتين الأشجار ثم الثمار والصورة الثانية هي ظاهر قصد الناظم والأولى أولى بالجواز قال في الوثائق المجموعة لا بأس أن يشتري الرجل الأرض في صفقة ثم يشتري الزرع بعد ذلك في صفقة أخرى وفي طرر ابن عات وحكم شراء الزرع بعد الأرض حكم شراء الثمرة بعد الأصل تدخل فيه الأقوال الثلاثة ذكره ابن رشد ا هـ

من الشارح والأقوال الثلاثة الجواز والمنع والجواز إذا كان الشراء بحدثان العقد وفي التوضيح وحد القرب في ذلك عشرون يوما ا

هـ

واقتصر الناظم على الجواز مطلقا بعد الشراء من العقد أو قرب لأنه المشهور ويفهم من قوله فيما اشتهر أن ثم مقابلا للمشهور وهو كذلك كما تقدم وأشار بقوله ولا رجوع إن تصب للمشتري لقول المتيطي فإن أجيحت الثمرة المشترطة في أصل البيع أو الملحقة بذلك قبل بدو الصلاح أو بعده فلا قيام للمبتاع بها كانت الجائحة أقل من ثلثها أو أتت على جميعها ا هـ

وتصب معناه تجاح وللمشتري خبر ولا ونائب تصب يعود على الثمرة وفي معناها الزرع وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه وبيع ملك غاب جاز بالصفه أو رؤية تقدمت أو معرفه وجاز شرط النقد في المشهور ومشتر يضمن للجمهور الملك بضم الميم وكسرها الشيء المملوك إلا أنه لا يستعمل بالضم إلا في مواضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت