فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1056

اختصار الشيخ على إخراج القرض إيهام أنه في غير القرض مما لا عوض له فيه لا يجوز ولو قال إلا بمثل قرض لكان فيه إشارة إلى سواه ا هـ تنبيه وحيث جاز بيع الطعام قبل قبضه فإنما يجوز إذا عجل الثمن لأنه من بيع الدين ولا يجوز إلا بتعجيل الثمن فرع قال ابن عرفة في كون طعام الغصب والتعدي كالقرض أو البيع نقل الباجي عن المدونة وحكاية القاضي ا هـ

ويجوز أن تأخذ المرأة الثمن عما وجب لها من الطعام في نفقتها أو نفقة أولادها من المواق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت