فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 1056

وحيث لم يبد صلاحها امتنع ما لم يكن بالشرط للقطع وقع يعني أنه يشترط في جواز بيع الثمار كالعنب والتمر وفي بيع المقاثي كالبطيخ والفقوس وفي بيع الخضر كاللفت والفجل بدو الصلاح في جميعها ثم صرح بالمفهوم فقال وحيث لم يبد صلاحها امتنع أي بيعها إلا إذا بيعت على شرط أن تقطع في الحال فيجوز لكن بشروط تأتي وبدو الصلاح في الثمر هو الزهو وذلك بأن تحمر أو تصفر وفي غيره بظهور الحلاوة أو اسوداد ما يسود كالزيتون والعنب الأسود والتهيؤ للنضج بحيث إذا قطع لا يفسد وفي مختصر الشيخ خليل وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول باطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار أو التهيؤ للنضج قولان وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك إذا أزهى في الح ائط كله نخلة أو دالية بيع جميعه بذلك ما لم تكن باكورة

مالك وإن كان في الدالية الحبات في العنقود أو العنقودين جاز بيعها وكذلك كل ما تتابع طيبه

ثم قال مالك ولا تباع البقول حتى تبلغ إبانها التي تطيب فيه ويكون ما قطع منها ليس بفساد

قال وفي الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن ما يقلع منه فسادا جاز بيعه إذا نظر إلى شيء منه

تنبيه يدخل في الثمار الحبوب كالقمح والفول ونحوهما وبدو صلاحها هو باليبس فإن بيع بعد الإفراك وقبل اليبس مضى بقبضه وإن علم به قبل أن ييبس فسخ

وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى البيع ولم يفسخ

ابن رشد لم يحكموا له بحكم البيع الفاسد مراعاة لمن أجاز منهم

ابن شهاب وأما إذا لم يبد صلاحها فلا تباع إلا على شرط أن تقطع في الحال أو قريبا منه ولا يدخرها إلى الزمان الذي تزيد فيه قال في التوضيح وقيده اللخمي بثلاثة شروط أولها أن ينتفع به لنهيه صلى الله عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال ثانيها أن تدعو إلى ذلك حاجة وإلا كان من الفساد

ثالثها أن لا يتمالأ أهل البلد على ذلك لئلا يعظم الفساد

وأما بيعها على شرط التبقية فباطل وعلى الإطلاق بحيث لم يشترط القطع ولا التبقية فظاهر

المدونة يصح

وقال العراقيون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت