فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 1056

وفي نكول بائع من اشترى يحلف والحلف على ما قررا تقدم أنه إذا وقع النزاع في قدم العيب وحدوثه ولم يثبت واحد منهما فالقول قول البائع مع يمينه

وإذا قلنا بحلفه فهل يحلف على البت أو على العلم فيه تفصيل فإن كان العيب مما يخفى حلف على العلم

وإن كان ظاهرا لا يخفى حلف على البت

فإن نكل البائع حلف المشتري ورد

وحلفه كما ذكر في البائع على العلم في الخفي وعلى البت في الظاهر

قال في المدونة قال مالك إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهما فإن كان ظاهرا لا يخفى مثله حلف البائع على البت أنه ما باعه وهو به وإن كان مما يخفى مثله ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم أنه ما باعه وهو به وعلى المبتاع البينة أن العيب كان قديما عند البائع

وفي النوادر من سماع عيسى عن ابن القاسم وإذا كان عيب يحدث مثله ويقدم حلف البائع على العلم فيما يخفى وعلى البت فيما لا يخفى فإن نكل في الوجهين حلف المبتاع على العلم

قال في كتاب محمد يحلف كما يحلف البائع في البت والعلم قال الشارح اعتمد الشيخ ما في كتاب ابن المواز من كون حلف المبتاع كحلف البائع في العلم والبت دون رواية عيسى لأنه الذي جرت به الأحكام

وفي المختصر ويمينه بعته وفي ذي التوفية وأقبضته وما هو به ينافي الظاهر وعلى العلم في الخفي وليس في صغيرة مواضعه ولا لوخش حيث لا مجامعه ولا يجوز شرط تعجيل الثمن وإن يكن ذاك بطوع فحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت