فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 1056

ومقابل الأصح هو قوله وبعضهم فيها الجواز أطلقا وأنها لا تختص بالرقيق

قال في المدونة قال مالك لا تنفع البراءة مما يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده

قال ابن القاسم وهو الذي آخذ به من قول مالك

ا هـ وهذا في بيع الإنسان رقيقه

وأما بيع القاضي والوصي والوارث بالبراءة فيأتي للناظم الكلام عليه في فصل مسائل من أحكام البيع وأنه لا يختص بالرقيق حيث قال وكل ما القاضي يبيع مطلقا إلخ قال ابن سلمون وحكم بيع البراءة أنه إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فإن أقر البائع أو ثبت أنه علم به قبل البيع رجع به وانفسخ البيع

وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري

قال ابن العطار يحلف في العيب الخفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت