فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1056

وهي في الحضر أو في السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك

ويمنع ما كثر كالجمعة من المواق على قول الشيخ خليل وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط

ولم يجز في الحيوان كله شراؤه على اشتراط حمله يعني أنه لا يجوز شراء الحيوان كله على اختلاف أنواعه من الأنعام وغيرها على شرط كونه حاملا

قال الشارح ففي المقرب قال مالك ومن اشترى شاة على أنها حامل فلا خير في هذا البيع لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها بشرط أنها حامل

قال ولا فرق بين الشاة وغيرها من الحيوان في هذا المعنى إلا في الجارية الرائعة التي يكون الحمل فيها عيبا يتبرأ البائع منه ولذلك أتى الشيخ بلفظ الحيوان لما فيه من العموم وساق الشاة في الكتاب على سبيل التمثيل ولم يحتج الناظم إلى استثناء جواز اشتراط الحمل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت