فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1056

جازت المقاصة وإن اختلفا لم تجز بوجه وإن كانا مؤخرين أو أحدهما فثلاثة أقوال المنع لابن القاسم والجواز لأشهب والثالث إن كان السلم حالا جازت وإلا فلا فصل في الحوالة وامنع حوالة بشيء لم يحل وبالذي حل بالإطلاق أحل وبالرضا والعلم من محال عليه في المشهور لا تبال ولا يجوز أن يحال إلا فيما يجانس لدين حلا ولا تحل بأحد النقدين في ثانيهما إلا إن القبض اقتفي وفي الطعام ما إحالة تفي إلا إذا كانا معا من سلف وفي اجتماع سلم وقرض يشترط الحلول في ذا القبض ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ به الأولى وفي التلقين الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى

التوضيح قال عياض وغيره هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء لأن الطالب تحول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه وهي محمولة على الندب عند أكثر شيوخه وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين ا هـ ولها شروط أولها أن يكون الدين المحال به حالا فإن كان لم يحل لم تجز الإحالة وإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت