فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1056

فوت أو خوف فوت مصلحة نصب الحاكم أو لا يقع شيء من ذلك فأما القسم الأول وهو ما عارض فيه القطعي الظني ولم يتعلق به حق الغير ولا طرأ فوت ولا غيره فالظاهر في هذا نقص الحكم وذلك كإتيان الزوج المفقود بعد أن اعتدت زوجته وقبل أن تتزوج أو بعد العقد عليها وقبل الدخول على إحدى الروايتين عن مالك وكانفشاش الحمل بعد دفع النفقة ونحو ذلك وأما القسم الثاني وهو إذا عارض القطعي الظني وتعلق به حق الغير أو طرأ فوت وذلك كإتيان الزوج المفقود بعد أن دخل بزوجته أو بعد العقد فقط على قول فالظاهر هنا عدم نقض الحكم والقياس النقض وعدمه استحسان

وأما القسم الثالث وهو إذا عارض الظني الظني ولم يتعلق به حق الغير ولا طرأ فوت فلا إشكال هنا في نقض الحكم كما إذا بيعت دار المدين الغائب لصاحب الدين فلما قدم أثبت البراءة من الدين أو أبطل أصله فينتقض البيع لعدم تعلق حق الغير وهنا تتنزل مسألة الجارية لو لم يحدث فيها فوت بالعتق والتزويج وأما بعد حدوثهما فهي من أمثلة القسم الرابع

وأما القسم الرابع وهو إذا عارض الظني الظني وتعلق حق الغير أو طرأ فوت كبيع دار الغائب من غير صاحب الدين فيمضي الحكم ولا ترد للغائب وهو استحسان والقول بالنقض أقيس

انتهى كلام الشارح باختصار

قال مقيد هذا الشرح وقد كنت نظمت هذه القاعدة بأقسامها تقريبا للحفظ فقلت في أواخر نظمنا المسمى بستان فكر المهج في تكميل المنهج إن حكم القاضي فبان خلف ما استند الحكم له فأعلما فما انتمى للقطع فالمعارض قطعي امنعن والظن لا يناقض وليس يوجد لهذين مثال وإنما التقسيم أفضى للمقال وما انتمى للظن فالذي أتى إما بقطع أو بظن ثبتا إن لم يكن للغير حق لا ولا طارئ فوت فانقضن مسجلا وذا كمفقود أتى ولا نكاح أو أخذ الدار الذي الدين استباح فثبتت براءة المديان وإن يكن أثبت بالاستحسان كأن أتى بعد النكاح أو أخذ داره أجنبي ببيع قد نفذ ونقضه القياس والبسط لدى شرح ابن عاصم لمن قد ولدا في بيع مال غائب ذاك ذكر فراجعه ثم حقق النظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت