فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1056

فرع من المدونة في الذي قال إني أخاف أن يكون قد باعه في السر وأعطاه ثوابا ليقطع شفعتي وأريد أن أحلف المتصدق عليه فقال مالك إن كان رجل صدق لا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه وإن كان متهما عليه حلف

والخلف في أكرية الرباع والدور والحكم بالامتناع يعني أنه اختلف في الشفعة في الكراء كدار بين رجلين أكرى أحدهما نصيبه فهل لشريكه أن يشفع ذلك الكراء لأنه بيع منفعة أو ليس له ذلك فيه خلاف

قال في المفيد وكذلك اختلف قوله في الكراء هل فيه شفعة فقال ابن القاسم عنه لا شفعة فيه وقال أشهب وابن نافع وابن كنانة فيه الشفعة

قال ابن فتحون وبسقوط الشفعة قال ابن القاسم ومطرف وبه القضاء

وفي المدونة قال ابن القاسم وإن اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها قال مالك ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع ا هـ

تنبيه قيد بعضهم الخلاف في الكراء بما إذا انفرد عن بيع الأصل أما معه فلا خلاف في الشفعة كمن له شقص في أرض فأكراه لأجنبي ثم باع الشقص المكترى فإن لشريكه الشفعة في بيع الشقص وفي كرائه من غير خلاف انظر مجالس المكناسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت