فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1056

باعه هذا الآخر هذا لفظه فإن عنى بالثمن ما بيع به أولا ويرشحه قوله ولكن إلخ فلا شك أنها مخالفة لمسألة الناظم في كيفية الشرط وهو أخذ المبيع بما يباع به ثانيا ومسألة الناظم بما يباع به أولا وهي موافقة لها في الحكم بعد الوقوع وهو أخذه بالثمن الأول وذلك بعيد من اللفظ المذكور وإن عنى بالثمن الثمن الذي بيع به ثانيا فليست مسألة الناظم لمخالفتها لها في التصور والحكم وفي جواز هذا الشرط نظر للجهل بما يباع به ثانيا وأما ما نقله الشارح عن مالك في المختصر الكبير فيمن باع داره على أنه متى باعها المبتاع فهو أحق بها بالثمن وأنه لا خير في ذلك فهي مسألة أخرى لا إقالة فيها رأسا وإنما الشرط في عقد البيع فمحلها عند قوله أول البيوع والبيع والشرط الحلال إن وقع إلخ والله أعلم

وسوغت إقالة فيما اكتري إن لم يكن أعطى الكراء المكتري يعني أن من اكترى دارا أو غيرها فإنه يجوز أن يتقايل مع المكري إن لم يكن المكتري دفع الكراء سواء سكن أو لم يسكن وكذلك تجوز الإقالة إذا نقد الكراء ولم يسكن وهذه الصورة ترد على الناظم لأنه اشترط في جواز الإقالة عدم دفع الكراء فمفهومه أنه إن دفع الكراء لم تجز الإقالة ظاهره ولو لم يسكن وليس كذلك بل إنما تمتنع إذا دفع الكراء وسكن بعض المدة وأما إن دفع ولم يسكن فالإقالة جائزة كما تقدم فيقيد مفهوم قوله إن لم يكن أعطى

إلخ وهو ما إذا أعطى الكراء بما سكن بعض المدة

قال في المتيطية وتجوز الإقالة في الكراء ما لم ينقد فإن نقد المكتري للمدة كلها وسكن بعضها لم تجز الإقالة عند مالك قال ابن القاسم وذلك كسلع باعها فأقال من بعضها وقال ابن حبيب وذلك كراء وسلف

قال الشارح الكراء الذي تقع الإقالة بعده يتصور فيه أربع صور الأولى لم ينقد ولم يسكن الثانية سكن ولم ينقد الثالثة نقد ولم يسكن فهذه ثلاث صور تجوز فيها الإقالة الرابعة نقد وسكن بعد المدة فتمنع الإقالة في هذه الصورة ا هـ

بالمعنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت