فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1056

منهما ولم يخرج من ذلك إلا ما صير تمخيا كما يأتي وإلى هذا الشرط أشار بقوله والشرط في التصيير أن يقدرا دين المسألة الثانية أنه يشترط أيضا قبض الشيء المصير ناجزا قال في المتيطية وتصيير الأصول وغيرها في الديون من ناحية البيوع إلا أن ذلك مفتقر إلى أن إنجاز التقابض في حين الصفقة فإن تأخر عنها فسد ودخله الدين بالدين كمن صير في دينه دارا غائبا أو حاضرة على أن يسكنها البائع مدة قريبة أو بعيدة أو سلعة على الخيار أو جارية يتواضع مثلها أو عبدا أو أمة من وخش الرقيق على العهدة فلا يجوز ذلك لما فيه من التأخير ويجوز في العبد والأمة من الوخش إذا بيعا على البراءة ولا يجوز ذلك في الرائعة لأن المواضعة لا تسقط فيها وكذلك إن صير إليه في دينه سكنى دار مدة معلومة لم يجز هذا هو المشهور من مذهب مالك وابن القاسم المعمول به وروى أشهب عن مالك أنه أجاز أن يأخذ عن دينه دارا غائبة لأنها معينة أو عبدا بخيار أو أمة تتواضع أو سكنى دار وجعل قبض أوائل السكنى قبضا لآخرها كما جاز عنده اكتراؤها بدين إلى أجل وجعل قبض أوائل السكنى قبضا لجميعه ولم يره من الدينين المضمونين جميعا قال بعض القرويين وهو أقيس ألا ترى أنه يجوز له شراء ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت