فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1056

ويكتفى بإقرارهما بالحوز على المشهور من المذهب ثم نقل عن بعضهم أنه قال والصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أن التصير في المعين لا يفتقر إلى حوز ولا يدخله الدين بالدين ا هـ

قلت ويأتي إن شاء الله في آخر فصل اعتصار الهبة أن في المسألة قولا بالتفصيل فإن كان الدين المصير فيه ثابتا بالبينة فلا يفتقر التصيير إذ ذاك لحوز لأنه معاوضة وإن لم يكن ثابتا فيفتقر للحوز للتهمة إلى قصد الهبة والتحيل على إسقاط الحيازة وهو ظاهر والله أعلم

وفي المواق قبل باب الرهن متصلا به وقال بعضهم التصيير كالبيع لا يحتاج إلى إخلاء ولا إلى حيازة وبهذا أفتى ابن عتاب وابن القطان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت