فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1056

وحيثما يشتركان في العمل فشرطه اتحاد شغل ومحل يعني أنه يشترط في جواز شركة العمل أن تتحد الصنعة وهو مراده بالشغل وأن يتحد محل الشريكين ابن الحاجب وشرط شركة العمل الاتحاد فيه وفي المكان قال في التوضيح لجوازها شروط

أولها أن يتحد العمل فلا يجوز أن يشترط مختلفا الصنعة كصباغ ونجار لما في ذلك من الغرر إذ قد تنفق صنعة أحدهما دون الآخر فيأخذ من لم تنفق صنعته من غير عمل أبو عبد الله الذكي ولو كان المعلمان أحدهما قارئ والآخر حاسب واشتركا على أن يقتسما على قدر عملهما فيجري ذلك مجرى جمع الرجلين سلعتيهما في البيع وعلى هذا تجوز الشركة بين مختلفي الصنعة إذا كانت الصنعتان متلازمتين ونص اللخمي على الجواز فيما إذا تشاركا وأحدهما يحيك والآخر يخدم ويتولى ما سوى النسج إذا تقاربت قيمة ذلك قال وليس كالسلعتين المختلفتين لأنهما هنا إما أن يعملا جميعا أو يتعطلا جميعا فلم يكن هذا غررا وعلى مثل هذا أجيزت الشركة في طلب اللؤلؤ أحدهما يتكلف الغوص والآخر يقذف أو يمسك عليه إذا كانت الأجرة سواء

ثانيهما أن يتحد المكان والعلة فيه كالأول لأنه يحتمل أن ينفذ أحد المكانين دون الآخر وأجاز في العتبية كونهما في مكانين إذا اتحدت الصنعة

ثالثها أن يتساويا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت