فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1056

والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت سيده كذا قال الشيخ وخروج العارية والعمرى ظاهر لأن المنفعة ليست مدة وجود ذلك

وأما العبد فهو خرج أيضا لأن اللزوم في بقاء الملك يخرجه ولذا قال الشيخ لعدم لزومه في بقاء ملك معطيه لجواز البيع بالرضا فخاصية الحبس عدم جواز بيعه مطلقا تحقيقا أو تقديرا وقوله ولو تقديرا أي ولو كان اللزوم أو الملك تقديرا فلزوم بقاء الملك من خاصية الحبس وإن كان عدم اللزوم في الملك تقديرا فليس من خاصية الحبس وأما حده الأسمى فهو ما أعطيت منفعته إلخ

وبيانه ما تقدم في المصدري وكلام الشيخ صريح في أن الحبس على ملك المحبس وبذلك صرح الباجي وهو المأخوذ من كتاب الزكاة خلاف قول اللخمي الحبس يسقط الملك وهو غلط انظر تمام كلامه إن شئت الحبس في الأصول جائز وفي منوع العين بقصد السلف ولا يصح في الطعام واختلف في الحيوان والعروض من سلف يعني أن تحبيس الأصول كالدور والجنات والحوانيت والأراضي ونحو ذلك جائز في مذهب مالك رحمه الله وكذلك يجوز تحبيس منوع العين من إضافة الصفة إلى الموصوف أي العين المنوع إلى ذهب وفضة لقصد السلف بحيث توضع تحت يد أمين بإشهاد على أن يسلفها لمن احتاج إليها ممن هو ملي الذمة إما برهن أو حميل وهو الأولى أو بلا شيء حسبما يرى ذلك من جعلت تحت يده وقد ذكر لنا أنه كان بقيسارية فاس دراهم نحو ألف أوقية محبسة بقصد السلف فكان من يتسلفها يرد بعضها نحاسا ويمتنع من تبديله فما زال الأمر كذلك حتى اندرست

ثم أخبر الناظم في البيت الثاني أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت