فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 1056

داره وهو ساكن فيها فدخل الموهوب له فساكنه فيها وصار حائزا بالسكنى والارتفاق بمنافع الدار والواهب معه على حسب ما يفعله الشريكان في السكنى فأجاب ذلك حوز تام والهبة نافذة له وكذلك كل من وهب جزءا من مال أو دار وتولى احتياز ذلك مع واهبه وشاركه في الاغتلال والارتفاق فهو حوز وقبض قيل له فإن كان إنما وهب نصف ذلك لصغير لا يحوز لنفسه أو لبكر فسكنا مع الواهب على حسب سكنى الحائز الفعلي فقال هو حوز تام أيضا نافذ أرأيت لو أن رجلا وهب لصغير دنانير ودفعها إليه ثم مات الواهب وهي بيده أليس حيازة تامة وقبضه جائز ا هـ قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وهذه القاعدة من البواقي على المنهج المنتخب لسيدي علي الزقاق رحمه الله وقد قلت في تذييله هل الشيوع قد ينافي القبض لا نعم ينافيه خلاف نقلا عليهما تحبيس جزء إن سكن معه محبس عليه لا وهن وهبة صدقة رهن فلا فرق لأجل الحوز خذه مسجلا والقبض في غير الرهان كاف وفيه الإقباض على خلاف وقول الناظم وفي جزء مشاع حكم تحبيس قفي حكم تحبيس مبتدأ ومضاف إليه وجملة قفي أي تبع خبره وفي جزء يتعلق بقفي أي حكم تحبيس غير الجزء المشاع اتبع وارتكب في تحبيس الجزء المشاع ونافذ ما حازه الصغير لنفسه وبالغ محجور يعني أن من حبس أو وهب أو تصدق على صغير غير بالغ محجور وقبض ذلك الصغير أو المحجور البالغ ما حبس عليه أو تصدق به عليه أو وهب له فإن قبضه كاف والحوز تام لأن المقصود بالحوز خروج ذلك الشيء من يد مالكه وقد حصل وأيضا فإن الحوز شرط والشرط من خطاب الوضع فلا يعتبر فيها إلا حصولها وليست من خطاب التكليف فيعتبر فيها البلوغ أو عدم الحجر ففي طرر ابن عات قال ابن زرب رحمه الله ومن تصدق على صغير من أب أو غيره ثم أسلم الصدقة إلى ذلك الصغير وحازها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت