فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 785 من 1056
فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما ترجم ابن عرفة هنا بكتاب العطية وحدها بقوله تمليك متمول بغير عوض إنشاء فقوله متمول أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح للمرأة أو تمليك الطلاق وبغير عوض أخرج به غيره من المعاوضات وقوله إنشاء أخرج به الحكم باستحقاق وارث فإنه تمليك متمول بغير عوض لكنه تقرير لما ثبت إرثه والعطية أنشأت التمليك لأنها قررت ويدخل في العطية العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة وإنما تدخل العارية والحبس والعمرى في العطية إن قلنا إن التمليك أعم من تمليك الذات أو المنفعة أو انتفاع كما في بعض أنواع الحبس وأما إن خصص بتمليك الذات فلا تدخل ثم حد ابن عرفة الهبة لغير ثواب والصدقة بقوله تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة
حجم الخط: