فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 1056

الشيخ خليل أو استحق شائع وإن قل ما نصه انظر هذا مع ما يتقرر قال عيسى قلت لابن القاسم إذا استحق عبد من الرقيق أو عبدان أو شيء يكون من الرقيق يسيرا في عددهم أيلزم المبيع إذا كان الاستحقاق من عبيد بأعيانهم قال نعم قلت أرأيت إن كان الاستحقاق اليسير سهما استحقه رجل في جميع الرقيق بعد منع الوطء إن كان فيها جارية قال سواء استحق في جميعها سهما أو عبيدا بأعينهم إن كان يسيرا لزمه البيع وقيل له قاسم شريكك أنظره أبدا كل شيء يستحق وهو يقسم رقيقا كان أو غير ذلك فإن كان الذي استحق منه يسيرا لزمه البيع وإذا كان مما لا ينقسم في الرقيق والحيوان رده إن شاء كان الذي استحق منه قليلا أو كثيرا قيل أرأيت إن كان في غير الحيوان الذي لا ينقسم مثل الشجرة قال هو كاستحقاق اليسير من العدد لا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم وهذا يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة فهو تفسير لسائر الروايات واليسير النصف فأقل والكثير الجل وما زاد على النصف وهذا في العروض عند ابن القاسم بخلاف الطعام وما كان في معناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت