فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1056

قال الشارح وقد دل هذا الكلام بقوته أن الوصي إذا لم يكن شاهدا فلا بد أن يعذر له فيما ثبت لمحجوره من حكم الاسترعاء وذلك صحيح قال ولو قيل إن الأحوط في وقتنا هذا أن يعذر إلى الوصي حتى تحصل من الترشيد بشهادة عدلين عليه لما بعد لما حدث من رجوع كثير من شهود الترشيد إذا ظهر في الخارج ما يناقضها فإذا حضر الوصي ووافق ارتفع ما يتوقع منه

ا هـ

وأشار الناظم بالبيت الثاني إلى قول المتيطي فإن شهد له بالرشاد استغنيت عن الإعذار إليه إلخ والله أعلم

والبالغ الموصوف بالإهمال معتبر بوصفه في الحال فظاهر الرشد يجوز فعله وفعل ذي السفه رد كله وذاك مروي عن ابن القاسم من غير تفصيل له ملائم ومالك يجيز كل ما صدر بعد البلوغ عنه من غير نظر وعن مطرف أتى من اتصل سفهه فلا يجوز ما فعل وإن يكن سفه بعد الرشد ففعله ليس له من رد ما لم يبع من خادع فيمنع وبالذي أفاته لا يتبع ومعلن السفه رد ابن الفرج أفعاله والعكس في العكس اندرج وفعل من يجهل بالإطلاق حالته يجوز باتفاق ويجعل القاضي بكل حال على السفيه حاجرا في المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت