فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 1056

تقدم وقيل لا يحكم به ولا يعمل عليه وليس هو كالشاهد لأن بينه وبين الشاهد فرقا وهو عذر الشاهد بأن ذلك مقدوره بخلاف القاضي فإنه قادر على أن يشهد على حكمه عدلين وعلى هذا نبه الناظم بقوله وقيل بالفرق لمعنى زائد قال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك ولا خاتم معروف مع أني لا أعلم خلافا في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه بل قولهم في القاضي يجد حكما بديوانه بخطه وهو لا يذكر أنه حكم به أنه لا يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عنده بذلك شاهدان ولا إن وجد القاضي المولى بعده وثبت أنه خط الأول فإنه لا يعمل به ولا يتخرج القول بعمله بتيقنه بخطه دون ذكر حكمه به من الخلاف في الشاهد بتيقن خطه بالشهادة بالحق ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد بالجملة إذ هو مقدور كسبه والقاضي كان قادرا على الشهادة على حكمه واعتمد الناظم في حكاية الخلاف في مسألة القاضي على ما حكاه ابن المناصف من أهل عصره وما ذكره بعده من التفرقة بين الشاهد والقاضي

وخط عدل مات أو غاب اكتفي فيه بعدلين وفي المال اقتفي والحبس إن يقدم وقيل يعتمل في كل شيء وبه الآن العمل كذاك في الغيبة مطلقا وفي مسافة القصر أجيز فاعرف هذا هو الموضع الثاني من الشهادة على الخط وهو الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت قال اللخمي الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من القولين لأنها ضرورة وقال ابن رشد أما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب فلم يختلف في الأمهات المشهورة قول مالك في إجازتها وإعمالها ابن عرفة فظاهر هذا أن المشهور إعمالها خلاف قول الباجي لا تجوز على المشهور الباجي مشهور قول مالك لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت