فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 1056

خط العدل الميت أو الغائب بشهادة عدلين أن الخط خط فلان الميت أو الغائب وظاهره الاكتفاء بالعدلين كان المشهود على خطه واحدا أو متعددا لأن لفظ عدل من قوله وخط عدل يصدق بالواحد وبأكثر فإذا كان الصك بعدلين ميتين أو غائبين أو أحدهما ميت والآخر غائب فإنه يكتفي في إثبات خطهما معا بعدلين وفي التعبير بالاكتفاء إشارة إلى أن الأولى أن يشهد على خط كل واحد اثنان فيحتاج في الوجه المذكور إلى أربعة عدول فتطلب النص في ذلك وقوله وفي المال اقتفي والحبس إن يقدم يعني أنه اختلف في الشهادة على الخط هل يعمل بها في المال والحبس القديم فقط أو يعمل بها في كل شيء وبه العمل في زمان الناظم يعني وكذا في زماننا وقوله كذا في الغيبة التشبيه في ثبوت خط الشاهد الغائب بعدلين وقد تقدم ما يغني عنه إذ فرض المسألة أن ذلك في الغيبة أو الموت ولعله أعاده لبيان قدر الغيبة الذي هو مسافة القصر وقوله مطلقا أي في المال وغيره وتقدم ذلك أيضا وقوله وفي المال اقتفي إلخ ابن الحاجب وفي قبولها في غير الأموال قولان التوضيح القول بأنها تختص بالأموال لمطرف وابن الماجشون وأصبغ قالوا لا تجوز الشهادة على الخط إلا حيث اليمين مع الشاهد والقول الآخر لمالك ا هـ وقال ابن الهندي أكثر ما يجوز العمل بإجازة الشهادة على الخط في الأحباس القديمة نقله المواق ونقل قبله من المفيد قال قال محمد بن حارث جرى العمل من القضاة ببلدنا يعني قرطبة بإجازة الشهادة على خط الشاهد ولا علمت أحدا من أهل العلم فرق بين الشهادة على الخط في الأحباس وغيرها في حال من الأحوال

فرع ظاهر قول ابن القاسم أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع حتى يكون في معرفة الخط ومعرفة الشهود له كمعرفة الحيوان والثياب وسائر الأشياء ووقع في كتاب القزويني أن الشهادة في ذلك أن تكون على العلم

ا هـ من التوضيح أيضا انظر أول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت