فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1056

للقسامة فإنه يسجن حتى يستبرأ أمره فيعمل على ما يظهر من ثبوت اللوث فتجب أحكامه أو اضمحلال التهمة فيطلق بعد الاستيناء

قال الشارح ما معناه وإذا سجن بالتهمة القاصرة عن اللوث فأحرى أن يسجن مع ثبوت اللوث إذا لم يقم بأحكامه من القسامة إما لعدم من يقوم بها أو لتقوية من القيام بها إن كان

ففي كتاب ابن حبيب وقال مالك من ألطخ بالدم ووقعت التهمة عليه ولم يتحقق من ذلك ما تجب عليه القسامة به فليس عليه ضرب مائة وسجن سنة ولكن عليه الحبس الطويل جدا ولا يعجل بإخراجه حتى تتبين براءته أو تأتي عليه السنون الكثيرة ولقد كان الرجل يحبس باللطخ والشبهة ويطال حبسه حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه

ا هـ فرع وكذلك يسجن القاتل إذا كان مستحق الدم غائبا ولا يقبل منه كفيل

ابن الحاجب ويحبس ولا يكفل إذ لا كفالة في قصاص نفس ولا جرح وكذلك يسجن القاتل ولا يقبل منه كفيل إذا شهد واحد في العمد فيسجن حتى يزكى بخلاف قتل الخطأ وجراحه فإنه مال على العاقلة أو عليه

قال ابن الحاجب وإذا كان مالا فيقبل منه الكفيل وهو إما على العاقلة إن بلغ الثلث أو على الجاني إن لم يبلغه وكذلك يسجن القاتل إذا كان في المستحقين صغير حتى يكبر الصغير وهو أحد أقوال ثلاثة حكاها ابن الحاجب أيضا والعفو لا يغني من القرابه في القتل بالغيلة والحرابه يعني أن القتل إذا كان على وجه الغيلة أو الحرابة فإن عفو الولي لا يسقطه لأن الحق لله تعالى لا للولي والحرابة أعم من الغيلة فكل غيلة حرابة وليس كل حرابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت