فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 574

أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث لما ذكرنا - ومعاني البكر والعشي كما تبين والحديث وأنه كان ضعيفًا سندًا إلا أن ما جاء في معناه يتماشى مع معنى الآية ويوافق قول المفسرين فيها وبهذا يزول إيهام التعارض - والله تعالى أعلم -

مسألة: الصلاة في النعل

سورة طه (الموضع الأول)

قوله تعالى: {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: 11 - 12] -

"الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:"

عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه؟ قال نعم"-"

"وجه إيهام التعارض:"

أن في الآية أمرًا من الله تعالى لرسوله موسى عليه السلام بأن يخلع نعليه بالوادي المقدس - بينما ظاهر الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى في نعليه -

"الدراسة:"

دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:

مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:

لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:

القول الأول: أن الأمر بخلع النعلين في الآية كان لسبب:

قال الطبري:"واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع نعليه فقال بعضهم: أمره بذلك لأنه من جلد حمار ميت فكره أن يطأ بهما الوادى المقدس وأراد أن يمسه من بركة الوادى"-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت