فهرس الكتاب
أنه لا تعارض بين ظاهر الآية والحديث لما ذكرنا - ومعاني البكر والعشي كما تبين والحديث وأنه كان ضعيفًا سندًا إلا أن ما جاء في معناه يتماشى مع معنى الآية ويوافق قول المفسرين فيها وبهذا يزول إيهام التعارض - والله تعالى أعلم -
مسألة: الصلاة في النعل
سورة طه (الموضع الأول)
قوله تعالى: {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: 11 - 12] -
"الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:"
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه؟ قال نعم"-"
"وجه إيهام التعارض:"
أن في الآية أمرًا من الله تعالى لرسوله موسى عليه السلام بأن يخلع نعليه بالوادي المقدس - بينما ظاهر الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى في نعليه -
"الدراسة:"
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض مسلك الجمع:
القول الأول: أن الأمر بخلع النعلين في الآية كان لسبب:
قال الطبري:"واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع نعليه فقال بعضهم: أمره بذلك لأنه من جلد حمار ميت فكره أن يطأ بهما الوادى المقدس وأراد أن يمسه من بركة الوادى"-