الصفحة 135 من 489

وأورده السيوطي [1] ، وعزاه إلى الشافعي في الأم، وابن أبي شيبة، والبيهقي.

ورواه ابن مردويه عن جابر عن النبي ( - صلى الله عليه وسلم - ) أنه قال: (لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج) . ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره [2] وقال:"وإسناده لا بأس، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره" [3] .

وقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله:"إسناده لا بأس به"يشكل عليه أن في إسناده أبا حذيفة موسى بن مسعود النهدي [4] ، وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره في سفيان الثوري، وأكثر الحفاظ على أنه كثير الوهم، سيء الحفظ وكان يصحِّف [5] .

± أقوال الصحابة ( - رضي الله عنهم - ) :

­ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"لا يُحْرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج" [6] .

­ ونقل القول بأن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا في أشهره عن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- [7] .

(1) الدر المنثور (1/489) .

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1 / 309) .

(3) المصدر السابق.

(4) أبو حذيفة: موسى بن مسعود النهدي، البصري، صدوق سيء الحفظ وكان يصحف، وله عند البخاري في المتابعات. مات -رحمه الله- سنة اثنتين وعشرين ومائتين.

انظر: تهذيب التهذيب (10/329) ، والكاشف (2/308) .

(5) انظر: تهذيب الكمال (29 / 145 - 149) ، وتهذيب التهذيب (10 / 370 - 371) .

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ك: الحج، ب: لا يهل بالحج في غير أشهر الحج) (4/343) (ح رقم: 8501) .

(7) انظر أضواء البيان (4/498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت