وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه في مصنفه [1] من طريق غُنْدر [2] ، عن ابن جريج عنه به، وقد صرَّح ابن جريج بالسماع، وعبد المجيد من الثقات في ابن جريج، وقد تابعه غندر فالأثر صحيح. والله أعلم.
والأثر أورده السيوطي [3] ، وعزاه إلى الشافعي.
± أقوال الصحابة ( - رضي الله عنه - ) :
القول الأول: أن المتعة لكل مطلقة: فعن علي ( - رضي الله عنه - ) :"لكل مؤمنة طلقت حرة أو"
أمة متعة، وقرأ { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ڑuة)GكJّ9$# (241) } " [4] ."
وعن أنس بن مالك ( - رضي الله عنه - ) :"أنه طلق امرأته فمتعها بثلاثمائة درهم" [5] .
وعن عبد الرحمن بن عوف:"أنه طلق امرأة له، فمتع بوليده [6] [7] ."
(1) مصنف ابن أبي شيبة (ك: النكاح، ب: من قال في المطلقة ثلاثًا لها نفقة) (4 / 136) (ح رقم: 18657) .
(2) غُنْدر: هو محمد بن جعفر الهذلي البصري، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. مات -رحمه الله- سنة ثلاث وتسعين ومائة.
انظر: تقريب التهذيب (ص: 472) ، وتهذيب التهذيب (1/472) ، الكاشف (2/162) .
(3) الدر المنثور (1 / 706) .
(4) الدر المنثور (1 / 706) .
(5) سنن سعيد بن منصور (ك: الطلاق، ب: ما جاء في متاع المطلقة) (2 / 26) (ح رقم: 1767) .
(6) موطأ مالك (ك: الطلاق، ب: ما جاء في متعة الطلاق) (2/573) (ح رقم: 1188) ، وسنن سعيد بن منصور (ك: الطلاق، ب: ما جاء في متاع المطلقة) (2 / 26) (ح رقم: 1768) .
(7) وليدة: الوليدة الصبية، وتطلق على الأمة، وإن كانت كبيرة والجمع ولائد.
انظر: النهاية لابن الأثير (مادة: ولد) (5/224) ، ولسان العرب (مادة: ولد) (3/468) .